واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.
فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة.
قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.
قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.
قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "(٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم.
(١) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة). (٢) "المدونة" (٢/ ١٧٧ - باب في الذي لا يقدر على مهر امرأته). (٣) قال الماوردي: فعلى قوله في القديم: أن النفقة تجب بالعقد وحده، فلها النفقة لوجود العقد وارتفاع النشوز، وعلى قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ففي وجوب النفقة لها وجهان - أي في الجديد - أحدهما: لا نفقة لها لعدم التمكين. والوجه الثاني: لها النفقة؛ لأن التمكين منها موجود ومن الزوج مفقود فصار المنع من جهته لا من جهتها "الحاوي" (١٢/ ١٦٨ - فصل أن يكون الزوج صغيرًا وهي كبيرة). (٤) سبق تخريجه برقم (٧١٨٥).