اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى:
فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس قول أحمد، وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي.
٧٧٨٢ - حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قضى أن لا بيت لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (١).
وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول الزهري، ومالك (٢)، والشافعي (٣).
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤): إذا لاعنها بغير ولد.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧ - أقضية رسول الله ﷺ من طريق يزيد بن هارون به. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٤٥)، والطيالسي في "مسنده" (٢٦٦٧)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٠٢) من طريق عباد بن منصور به. (٢) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤ - نفقة الملاعنة). (٣) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). (٤) "المبسوط" (٥/ ١٩١ - باب النفقة في الطلاق).