وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول (١): يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي (٢) إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء](٣) الطفل إذا قبضه وليه.
(إعطاؤه)(٤) من يحبسه فقيرا ثم يعلم غناه:
واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي (٥) وأبو ثور وابن القاسم (٦) صاحب مالك، وأبو يوسف (٧)، وقالت طائفة: يجزئه) (٨) كذلك قال النعمان ومحمد.
قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطاه غير مستحق كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحبسه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في
(١) المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٢ - كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين). (٢) "الأم" (٧/ ١١٤ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). (٣) في "الأصل": أعطى. والمثبت من "م". (٤) في "م": إعطاء. (٥) "الأم" (٧/ ١١٥ - من لا يطعم من الكفارات). (٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٣ - إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام). (٧) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢١٤ - باب الطعام في كفارة اليمين). (٨) تكررت في "الأصل".