واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (١).
٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (٢) خمس دية الإصبع (٣).
وقال قتادة (٤): إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران.
وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (٥).
وقال أذينة (٦): في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت](٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٨).
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٠). (٢) أعور الشيء: بدت عورته، والعَوار بالفتح والتخفيف: العيب، والضم لغة. "المغرب في ترتيب المعرب" (٢/ ٨٧). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٤٤) عن الثوري به، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٠، ٣٢١)، وفي "المحلى" (١/ ٤٤٥). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٣٨). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢١ - الظفر يسود ويفسد)، وعبد الرزاق (١٧٧٣٥)، و"المحلى" (١٠/ ٤٤٦). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٣٩)، و "المحلى" (١٠/ ٤٤٦). (٧) في "الأصل، ح": أنبت، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق". (٨) من هنا بدأ سقط آخر في "ح".