وقد روينا عن الحسن أنه قال: إن كان في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد مضت صلاته.
وكان الأوزاعي يقول: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى في ذلك الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين.
قال أبو بكر: وقوله هذا قول ثالث.
قال أبو بكر: ليس عليه إعادة شيء مما صلى؛ لأنه أداها كما أُمر ووجب عليه، وغير جائز أن يوجب عليه إذًا فرض مرتين، ولا حجة مع من أوجب عليه إعادتها.
* * *
[ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة]
اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة.
فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا. هذا قول الشافعي (١)، ومحمد بن الحسن، وقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال في النواتية (٣) كذلك، وبه قال أبو ثور، وذكر قولًا آخر أنه يتم.
وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل (٤)، قال في الملاح: إذا كانت
(١) "الأم" (١/ ٣٢٤ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة). (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر). (٣) النُّوتي: الملاح الذي يدبر السفينة في البحر. وجمعه؛ النَّواتى، والنواتون. وهو من كلام أهل الشام. كما في "لسان العرب" مادة: (نوت). (٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٢٧).