واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد.
فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه.
هذا قول يعقوب، ومحمد (١).
وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر.
وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة)(٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"(٣).
قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل](٤) أجر مثله.
ولو دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان:
(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٤ - ١١٥ باب مزارعة المرتد). (٢) في "م": الإمام. (٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵁. (٤) في "الأصل": وللحامل. والمثبت من "م".