واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم.
فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن](١) عمله. كذلك قال الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح.
وقال النعمان (٤): إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم](١) فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم.
وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه.
قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله.
[ذكر الاختلاف في الأجرة]
واختلفوا في [الأجير](٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة
(١) من "م". (٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠). (٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء). (٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف".