قال أبو بكر: والضبع مباح أكلها؛ وذلك لخبر جابر، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ إما رآها صيدًا، وإما لم يكن يرى بأكلها بأسًا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه، ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك. والله أعلم.
* * *
[ذكر الثعلب]
ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع (١)، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم.
٩١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: قلت: يا أبا هريرة أفتني عن الصيد؟ قال: عن أي الصيد؟ قال: قلت: الثعلب؟ قال: حرام (٢).
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري: الثعلب سبع.
وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعالب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعًا (٣).
(١) سبق تخريجه. (٢) أورده البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٠٤). (٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ٤٠٤).