٨٥٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد رجمها، قال: فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله ﴿والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (١)، قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس (٢).
[ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء]
واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد (٤)، واصحاب الرأي (٥).
وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها.
(١) البقرة: ٢٣٣. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٤٧)، وسعيد في "سننه" (٢٠٧٥) كلاهما من طريق الأعمش به. (٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - باب في وطء الجارية أيام الاستبراء). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٠). (٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧ - باب الاستبراء).