وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق (٢): لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.
وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن، والنخعي (٣).
وقال قتادة: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة.
[ذكر إيلاء الذمي]
اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته.
فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥): إذا جاء راضيا بحكمنا.
وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان النعمان (٦) يقول في الذمي يولي: يكون موليا.
(١) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠). (٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٣٠) عن الحسن والنخعي، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٦ - ما قالوا في العبد يولي من (الحرة) عن الحسن مختصرًا. (٤) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٦). وانظر المسألة في "أحكام أهل الملل" للخلال (٥٧٥). (٦) "المبسوط" (٧/ ٣٨ - باب الإيلاء).