أجمع أهل العلم (١) على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، فقالت طائفة: من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم، وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق. هذا قول الشافعي (٢).
وقالت طائفة: إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عن ذلك، هذا قول أحمد (٣)، وإسحاق (٣)، وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله، وكسوة لنفسه وعياله وكسوة تكون فيها كفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. وروي عن النخعي أنه قال: إذا كان عنده عشرون درهما فله أن يصوم. وقال عطاء الخراساني: إذا كان عنده عشرون درهما أطعم، وإذا كانت دون العشرين صام. وقال قتادة:(إذا كانت له خمسون درهما وجب عليه الطعام أو الكسوة)(٤)، وإذا كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد فيصوم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.
وفيه قول سابع: روي عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين وجبت عليه الكفارة.
وكان أبو ثور يقول: إذا كان له دار يسكنها وخادم ولم يكن عنده شيء
(١) "الإجماع" (٦١٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢١١٣). (٢) "الأم" (٧/ ١١٧ - من يجزئه الصيام في كفارة اليمين). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٨). (٤) تكررت في "الأصل".