جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال:"في المأمومة ثلث الدية"(٣). وأجمع عامة أهل العلم (٤) على القول به.
٩٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال: وفي المأمومة ثلث الدية.
وممن روينا عنه أنه قال: في المأمومة ثلث الدية: علي بن أبي طالب، ومجاهد، وعطاء، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح.
٩٤٥١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٦٥) من عدة طرق وقال: روي عن النبي ﷺ بأسانيد لا يثبت مثلها. (٢) المأمومة: ما يخرق العظم إلى الدماغ وإن مدخل إبرة. كذا قال الإمام مالك ﵀. انظر: "المدونة" (٤/ ٥٦٦ - باب حدّ الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة). (٣) تقدم برقم (٩٣٩٥). (٤) انظر: "الأم" (٦/ ١٠٢ - المأمومة)، "الإجماع" للمصنف (١١٧)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٧).