العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن رسول الله ﷺ قال:"من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار أحد ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فمن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم"(١).
٩٣٧٢ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال [حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال:](٢) حدثني أبو هريرة قال: لما افتتح الله على رسوله مكة [قام](٣) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل"(٤).
[باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص]
٩٣٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ١٨٩) رقم ٤٩٤) عن علي بن عبد العزيز به، وأخرجه أبو داود (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - حديث فتح مكة)، وأحمد (٤/ ٤١) والدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٦) كلهم من طريق محمد بن إسحاق به بنحوه. (٢) سقط من "الأصل، ح". والمثبت من "الصحيحين". (٣) في "الأصل، ح": قال والمثبت من مصادر التخريج. (٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم به.