وبه قال النخَعي، والثوري، والشافعي (٢)، وهو مذهب مالك (٣)، والنعمان (٤)، وأكثر المفتين من علماء الأمصار (٥).
* * *
ذكْرُ الخَبرِ الموافقِ للأخبارِ التي ذكرناها الدالِّ على أن الفريقينِ لم يقْضِيا
٢٣٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن الحسن، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله أنه قال في صلاة الخوف: قام النبي ﷺ، وصفٌّ بين يديه وصفٌّ خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قاموا مقام أصحابهم، ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي ﷺ ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين (٦).
٢٣٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: صلى
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤٢٥٩). (٢) "الأم" (١/ ٣٦٠ - كتاب صلاة الخوف وهل يصلي المقيم). (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف). (٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٩٠ - باب صلاة الخوف والفزع). (٥) انظر: "المغني" (٣/ ٣١١ - فصل: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ). (٦) أخرجه النسائي (١٥٤٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٤٧)، وابن حبان (٢٨٦٩)، وأحمد (٣/ ٢٩٨) كلهم عن شعبة به.