كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول الزهري، ومالك (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).
[قاذف الخصي]
كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤): إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد.
قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري (٥) عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوباً فلا شيء عليه.
وقال أحمد بن حنبل (٥): يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق (٥): عليه الحد.
وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي (٦)، وأبي ثور.
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته زنيت). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٠ - باب الشهادة في القذف). (٣) "المغني" (١٢/ ٣٨٥ - فصل ويجب الحد على قاذف الخصي). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٨). (٦) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول).