قول أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه (١)، وفي قول سفيان الثوري (٢)، وأهل العراق (٣): هي زوجة الأول، وهكذا قال الشافعي (٤).
وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت. هذا قول مالك بن أنس (٥).
وقال مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها.
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٦): إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل.
[ذكر النفقة على زوجة المفقود]
٧٤٠٢ - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين.
فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين،
(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٥). (٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٢٩). (٣) انظر: "الحجة للشيباني" (٤/ ٥١)، و "المبسوط" (١٢/ ٤٠ - كتاب المفقود). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧ - باب امرأة المفقود). (٥) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - باب عدة التي تفقد زوجها). (٦) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٨).