٢٠٥٣ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال: قد صلى هؤلاء وراءكم؟. قال: فقال " إنه سيكون بعدنا أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (١).
وبهذا قال أحمد (٢)، وإسحاق.
وكان عطاء يقول: الجماعة أحب إليَّ ما لم تفت، قلت (٣): وإن اصفرت الشمس للغروب، ولحقت برءوس الجبال؟ قال: "نعم ما لم تغب. وروينا عن الحسن، والزهري، وقتادة أنهم كانوا يصلونها مع الأمراء وإن أخروها. وقد ذكرت ما في الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
* * *
ذكر المسبوق ببعض الصلاة والأمر بالاقتداء بالإمام فيما يدرك من صلاته وإتمام ما سبق به الإِمام بعد فراغ الإمام من صلاته
٢٠٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم الإِقامة
(١) أخرجه مسلم (٥٣٤) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة نحوه بأتم مما هنا. (٢) "فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢٦١)، و"الفروع" (٢/ ١٥ - فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقًا). (٣) القائل هو ابن جريج، والأثر عند عبد الرزاق (٣٧٩٢).