١١٣٨ - حدثنا إسحاق، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، [عن](١) ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء (٢).
قال أبو بكر: ولعل بعض من لم يتسع في العلم، يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجدّ بالمسافر السير، وليس ذلك كذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر.
١١٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا هشام، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان لا يروح حتى يبرد، ويجمع بين الظهر والعصر، فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء (٣).
فدل قوله:"فكان لا يروح" على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر، ودل على ذلك حديث مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل وأنا ذاكره، بعد - إن شاء الله -، وقوله في حديث مالك عن أبي الزبير:
= وأخرجه البخاري (١٦٧٣) عن آدم عن ابن أبي ذئب. (١) من "د". (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٣ - من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين) عن ابن عيينة عن الزهري. (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٣)، وأبو داود (١٢٠١) من طريق هشام بن سعد عن أبي الزبير. وأخرجه مسلم (٧٠٦) عن أبي الطفيل عن معاذ بنحوه.