وقال مالك (٢): إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى يجتمع عنده أربع نسوة. وهو قول أصحاب الرأي (٣).
وفيه قول ثان: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا ثنتين. هكذا قال حماد بن أبي سليمان (٤).
وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة. روي ذلك عن ابن عباس.
٧٤٥٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء وخصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة (٥).
وكذلك قال قتادة، والشافعي (٦)، وكذلك نقول.
[ذكر نكاح حرة وأمة في عقد]
واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن)، وانظر "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤). (٢) "المدونة" (٢/ ١٣٧)، "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤). (٣) "المبسوط" (٥/ ١٠٢ - باب نكاح الإماء والعبيد). (٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن) به. (٦) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين) قال الشافعي: ولا ينكح أمة على أمة.