وفيه قول ثان: قاله النخعي، قال: إذا سمعت السجدة وأنت على غير وضوء تيمم ثم اسجد.
وقد روينا عن الشعبي قولًا ثالثًا في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد حيث كان وجهه.
* * *
[ذكر المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة]
واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة؛ فقالت طائفة: يسجد، إلا أن يكون ساجدًا. هذا قول النخعي، وروي ذلك عن الشعبي، وقال الحكم، وحماد: يسجد. وقالت طائفة: لا يسجد. كذلك قال الحسن، وأبو قلابة، وجابر بن زيد، وروي ذلك عن بلال، ابن سيرين عنه، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يسجد إذا انصرف (١).
* * *
[ذكر السجدة تكون آخر السورة]
كان عبد الله بن مسعود يقول في السجدة تكون خاتمة السورة: إن شئت ركعت وإن شئت سجدت.
٢٨٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (٢).
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٦٥ - يسمع السجدة قرئت وهو في الصلاة من قال: لا يسجد). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٩١٩).