عينيه. كان الحسن يقول: يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه، فإن لم [يستطع](١) فليغمض عينيه، وقال ابن سيرين: كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه. وكره بعضهم [تغميض](٢) العين في الصلاة، وممن كره ذلك مجاهد، وأحمد، وإسحاق (٣)، وقال الأوزاعي: ليس ذلك من هدي الصلاة.
* * *
[ذكر التروح في الصلاة]
واختلفوا في التروح (٤) في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وأبو عبد الرحمن، ومسلم بن يسار، وقال مالك (٥): لا أرى ذلك، وروينا عن ابن مسعود: أنه سُئل عن ذلك؟ فقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحًا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.
١٦٣٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن الهجنع بن قيس (٦) قال: سُئل ابن
(١) في "الأصل، د": يستطيع. (٢) من "د". (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤)، و"المغني" (٢/ ٣٩٦). (٤) التروح: هو جلب الهواء بالمروحة للتخفف من الحر. وانظر: مادة (روح). في "النهاية". (٥) "مواهب الجليل" (٢/ ٣١). (٦) الهجنع بن قيس الكوفي: قال الدارقطني: لا شيء، له حديثان، وذكره ابن حبان في "الثقات". وانظر ترجمته في: "ميزان الاعتدال" (٧/ ٧٥)، و"لسان الميزان" (٦/ ١٩١)، و"المغني في الضعفاء" (٢/ ٧٠٨)، و"الإصابة" (٦/ ٥٨١).