قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان (١). وفي كتاب ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.
وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري.
وقال الشافعي (٣): يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.
[باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار]
اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤).
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأبي ثور.
(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٤٠). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢). (٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها). (٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨ - باب ما يسقط الخيار)، و "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٤ - باب الخيار). (٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع في بيع الغائب إلى أجل). (٦) المدونة" (٣/ ٢١٦ - في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار).