وفي قول مالك (١)، والشافعي (٢): إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله. وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا كان معدما فقد جاز العتق.
[الأمة الرهن يطأها الراهن]
أجمع أهل العلم (٤) على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت.
فقالت طائفة: إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.
هكذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي (٥): هو ضامن للمال إن كان موسرا.
وقال أبو ثور: تصير أم ولد، وخرجت من الرهن، والدين عليه يؤخذ به.
وكان سفيان الثوري يقول: تخرج من الرهن، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا.
وقال الشافعي: إن كان معسرا ففيها قولان:
أحدهما: أن لا تباع ما دامت حبلى، فإذا ولدت بيعت، ولم [يبع](٦) ولدها.
(١) "المدونة" (٤/ ١٥٨ - فيمن رهن عبدًا فأعتقه وهو في الرهن). (٢) "الأم" (٣/ ١٧٢ - ما يكون إخراجًا للراهن عن يد المرتهن وما لا يكون). (٣) "مسائل أحمد لأبي داود" (١٣٤٥). (٤) "الإجماع" (٥١٩)، و "الإقناع في مسائل الإجماع (٣٢٩٩). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٣٢ - باب رهن المكاتب والعبد). (٦) في "الأصل": يباع، وهو خلاف الجادة، لكن له وجه.