كذلك روي عن شريح (٢)، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).
وكان الشافعي ﵀ هكذا يقول إذ هو بالعراق (٤)، ثم رجع بمصر فقال (٥): لها مهر مثلها.
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (٦)، وبه كان يقول الشافعي ﵀ إذ هو بالعراق (٧)، وهو قول ابن حنبل (٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (٩) من خل فإذا هو
(١) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ٣٦)، ومعناه كما جاء في أثر شريح الآتي أنه أعطاها عبدًا فإذا هو مسروق. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٩٢، ١٠٥٩٣). (٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٧٩ - باب المهور). (٤) ذكر المزني في "مختصره" (ص ١٨١)، ثم قال بعدها: وهذا غلط، ثم نقل القول الجديد. (٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض). (٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٩ في الصداق بالعبد يوجد به عيب). (٧) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨١). (٨) انظر: "المغني" (١٠/ ١١١ - مسألة: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا … ). (٩) قال ابن منظور: الدَّنُّ: ما عظم من الرواقيد وهو كهيئة الحبِّ إلا أنه أطول، مُسْتَوِي الصنعة، في أسفله كهيئة قونس البيضة. "لسان العرب" (١٣/ ١٥٩).