وقال أصحاب الرأي (١) ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي (٢): تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول (٣): الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وفي قول الشافعي (٥): يحصنها. ذكر إحصان العبيد والإماء
اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء:
فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه. هكذا قال مالك (٦).
وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي (٧). وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم
(١) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان). (٢) "الأم" (٥/ ٣٣ - باب إنكاح الصغار والمجانين). (٣) "التمهيد" (٩/ ٨٥). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان). (٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - ٣٤ - إنكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال). (٦) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الإحصان، ٩/ ٤٧ - ٤٨ - كتاب الحدود).