ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه، وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقًا إذ هو سارق من صلاته
١٤٤٦ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا الحكم بن موسى، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته"، قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال:"لا يتم ركوعها ولا سجودها"(١).
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة]
اختلف أهل العلم في (الساجد)(٢) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير.
١٤٤٧ - حدثنا إسحاق، عن [عبد الرزاق](٣) عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (٤).
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٠)، والدارميُّ (١٣٣٤)، وابن خزيمة (٦٦٣) كلهم من طريق الوليد بن مسلم، به. (٢) في "د": السجود. (٣) بالأصل: عبد الرحمن. وهو تحريف، والحديث عند عبد الرزاق في "مصنفه" برواية إسحاق الدبري. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٧٨) لكن وقع في سنده خطأ في موضعين: =