اختلف أهل العلم في تأويل قول الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) الآية.
فقالت طائفة: حرم الله نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، ولكن سائر المشركات على أصل التحريم في سورة البقرة، روي هذا القول عن ابن عباس.
٧٣٣٢ - ومن حديث إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ الآية، نسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين (٢).
وقد رويت أخبار تدل على هذا المعنى هي مثبتة في كتاب التفسير.
وقالت طائفة: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب، روي هذا القول عن قتادة (٣). وقال سعيد بن جبير (٤) في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ أهل الأوثان، والمجوس.
واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب، فرخص في نكاحهن أكثر أهل
(١) البقرة: ٢٢١. (٢) أخرجه المروزي في "السنة" (٣٢٧) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم به. (٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٧)، والمروزي في "السنة" (٣٣٣)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٦٧). (٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٧)، والمروزي في "السنة" (٣٣١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٧١).