[باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما]
اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه.
فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي (١).
وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول.
٨١٦٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا (٢).
وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه. وقد كان الشافعي (٣)، والكوفي (٤) يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه.
(١) "روضة الطالبين" (٦/ ١٧٢ - فرع لو قال ضع ثلثي حيث رأيت .. ). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٧٩) من طريق سفيان به، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٠ - في الرجل يوصي لعبده)، والبيهقي (٦/ ٢٨٥) من طريق أبي إسحاق بنحوه. (٣) "المغني" (٧/ ٢٢ - مسألة: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٨٢ - باب تسليم الشفعة).