وقال أحمد بن حنبل: يدلك بالأشنان إذا كان وسخًا وطال ضنى المريض (١).
قال أبو بكر: أحب أن يستعمل في أمر الميت ما قاله مالك - قال:(لا أدري)(٢) أن يتعب في غسله، وليفعل به كما يفعل بالحي المريض الذي يخاف أن يوجعه ويتعبه.
قال أبو بكر: فإن احتاج لوسخ به إلى الأشنان رفق به، كما يرفق به لو كان مريضًا، لا يعنف به، ولا يفعل به فعلًا لو كان [حيًّا](٣) عليلًا ففعل به ذلك آلمه.
* * *
[ذكر عدد غسل الميت]
واختلفوا في عدد غسل الميت، فقالت طائفة: يغسل ثلاثًا. هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وكان الشافعي يقول: أحب إلي أن يغسل ثلاثًا فصاعدًا، لا يقصر عن ثلاث (٤). وقال ابن سيرين: يغسل وترًا. وكان عطاء يقول: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا. وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع (٥).
وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منتهٍ لا يجزئ دونه
(١) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه). (٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: لا أرى. (٣) في "الأصل": حسنًا. والأقرب ما أثبتناه. (٤) "الأم" (١/ ٤٤١ - باب: ما جاء في غسل الميت). (٥) "الإنصاف" (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢ - فائدتان)، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٩٣).