نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله ﷺ عندي في يومي إلا [صلاهما](١)، تعني الركعتين بعد العصر (٢).
* * *
[ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح]
١٠٨٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا أسد بن موسى، قال: نا الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده، قيس بن [قهد](٣) أنه صلى مع النبي ﷺ[الصبح](٤) ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله ﷺ سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ﷺ ينظر [إليه](٤) فلم ينكر ذلك عليه (٥).
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر]
اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر.
فرخصت طائفة أن يصلي بعد صلاة العصر، وروينا عن عمر بن الخطاب [﵁](٤) أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس
(١) في "الأصل": صلاها. والمثبت من المصادر. (٢) أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٩٣) كلاهما عن شعبة به. (٣) "بالأصل": فهد. وهو تصحيف وقيس هو ابن عمرو بن زيد بن عوف، قال ابن حبان في "ثقاته" (٣/ ٣٣٩): وقهد لقب واسمه عمرو. (٤) من "د". (٥) أخرجه ابن خزيمة (١١١٦)، وعنه ابن حبان في "صحيحه" (٢٤٧١) والدارقطني في "سننه" (٤/ ٨٢) ثلاثتهم عن الربيع بن سليمان به.