ولا غروبها. وروينا عن [علي](١): أنه دخل فسطاطه بعد العصر فصلى ركعتين. وروي هذا المعنى عن الزبير، و [عبد الله](٢) ابن الزبير، وتميم الداري، والنعمان بن بشير، وعائشة [أم المؤمنين](٢)، وأبي أيوب الأنصاري.
١٠٩٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، قال: حدثني عاصم بن ضمرة، أن عليًّا صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد (٣).
١٠٩١ - حدثنا علي، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان، يضرب الناس على تلك الصلاة (٤).
١٠٩٢ - وحدثونا عن أبي قدامة، قال: نا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني يزيد بن خمير، عن عبد الله بن زائد - أو يزيد -، عن جبير بن نفير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد
(١) في "الأصل": عمر. والمثبت من "د" وسيأتي عنه مسندًا. (٢) من "د". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨ - من رخص في الركعتين بعد العصر) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بنحوه. (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٩٢ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر). وأخرجه عبد الرزاق عن مالك (٣٩٥٢).