واختلفوا في قبول شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم، وممن رأى ذلك شريك وأحمد (١) وإسحاق وأبو ثور. [رد](٢) شريك شهادة يعقوب فقيل له: أترد شهادته؟ فقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان (٣)!!!
٦٧١٣ - حدثنيه موسى، عن إسحاق، عن يحيى بن آدم عنه، وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضي يزعم أن له في الأرض إمام تفترض طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليك، ومرجئ (٤).
وقال أحمد (٥): ما تعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة. وبه قال إسحاق، وكذلك كل صاحب بدعة معلن بها داع إليها. وقال أبو ثور: كل هوى يخرجه إلى كفر وضلال عند أهل العلم، ويكون بذلك القول مذموما عندهم، فلا تجوز شهادته. وقد حكي عن مالك أنه قال في شهادة القدرية: لا تجوز. وقال أبو عبيد: البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال ابن مسعود: كل بدعة
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٥)، و "المغني" (١٤/ ١٤٨). (٢) في "الأصل" و. والمثبت من مصادر التخريج. (٣) ذكره ابن قدامة في (المغني) (١٤٨/ ١٤) عن شريك، ورواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (١/ ٣٣٤ رقم ٦٩٢) بإسناد آخر أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة قال: كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان. (٤) "المغني" (١٤/ ١٤٨). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٥)، و "المغني" (١٤/ ١٤٨).