وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة والمزبلة، وكل مكان ليس بطاهر، وقوله [وكل مكان ليس بطاهر](١) يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة لعلة النجاسة، لما قرن إليهما "وكل مكان ليس بطاهر".
واختلفوا في الرجل يصلي على موضع نجس. فقال مالك (٢): يعيد ما دام في الوقت، بمنزلة من صلى وفي ثوبه نجس. وقال الشافعي (٣): يعيد في الوقت وبعد خروج الوقت.
قال أبو بكر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟ صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه.
* * *
[ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط]
وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق (٦). وقال أحمد (٦): إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه، فجائز.
(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط". (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة). (٣) "الأم" (١/ ١٨١ - باب جماع لبس المصلي). (٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في الموضع الذي تكره). (٥) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب جماع ما يصلى عليه وما لا يصلى). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٧١).