[ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت]
١٩٤٩ - حدثنا حامد، قال: نا إسحاق، قال: سمعت شيبان يذكر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة"(١).
* * *
ذكر وقت تكبير الإِمام
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإِمام، فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غَفَلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان، ومحمد [يقولان](٢): إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه (٣).
١٩٥٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا واصل، عن أبي دالان، عن أبي هريرة قال: كنت مؤذنًا
= وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. ولفظهما: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". قال مسلم: "وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان: حتى تروني قد خرجت". (١) أخرجه البخاري (٦٣٨) عن أبي نعيم، عن شيبان به. (٢) في "الأصل": يقولون. والمثبت هو الجادة. (٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٨ - ١٩ - باب: افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٠ - باب افتتاح الصلاة).