فقالت طائفة: إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا.
هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (٢): لا يجوز ذلك إلا أن يصرم (٣) ذلك فيقبضه بأمره، والله أعلم.
[ذكر قوله:"الرهن مركوب ومحلوب"]
اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤).
وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء.
وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.
ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب"(٥).
(١) "الأم" (٣/ ١٨٠ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٩ - كتاب الرهن). (٣) صرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرمًا واصطرمه جزه، والصِّرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام الجذاذ. "اللسان" مادة (صرم). (٤) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الرهن من الشرط). (٥) يأتي تخريجه.