وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك (١)، والأوزاعي.
وقالت طائفة: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. روي ذلك عن جابر بن زيد، وبه قال أصحاب الرأي (٢).
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن النبي ﷺ قال:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا"(٣) وهذا يستطيع، لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنّة أو إجماع.
* * *
[إسقاط فرض الصلاة عن الحائض]
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"(٤).
وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [فليس](٥) عليها القضاء بعد أن تطهر (٦).
والخبر الثابت عن رسول الله ﷺ دال على ذلك.
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧٢ - في صلاة المريض). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٨ - باب: صلاة المريض). (٣) تقدم. (٤) تقدم. (٥) في "الأصل": فيجب. وهو خطأ فاحش، والمثبت من "الإجماع" للمصنف. (٦) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٦٧). =