كان الأوزاعي (١)، ومالك بن أنس (٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه.
وقال الشافعي ﵀ وأبو ثور: تحصنه.
وقال أصحاب الرأي (٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي ﵀ يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة.
وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا.