وحكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يؤم على دكان وهم دونه: لا يجزئ ذلك، ليستوي معهم على الأرض (١).
* * *
[ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة]
روينا عن أنس بن مالك أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام.
١٩٤٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا ابن عيينة، قال:[رُئيَ عبيد الله حسين](٢) بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة، فشجر بين الإِمام وبين بعض الناس شيء، ونادى المنادي: قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون له: اجلس، فيقول: قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون: اجلس فيقول: قد قامت الصلاة (٣).
١٩٤٧ - وحدثونا عن الحسن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام (٤).
وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن
(١) انظر: "المجموع" (٤/ ٢٥٤ - باب موقف الإمام والمأموم)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٢٩ - فيمن أحق بالإمامة). (٢) بالأصل: نا عبيد الله وحسين. والتصويب من ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق (أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت حسين بن علي … ) وساقه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ - في الرجل يدخل والمؤذن يقيم الصلاة يقوم أو يقعد)، وعبد الرزاق (١٩٣٨) عن ابن عيينة، به. (٤) انظر: "الكبرى" للبيهقي (٢/ ٢٠).