أجمع عوام أهل العلم (١) على أن إكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة [إذا](٢) كان ذلك وزنا معلوما، إلا ما رويناه عن طاوس والحسن، وأنا ذاكر ذلك - إن شاء الله.
٨٤٤٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن [عبد الله](٣) بن ربيعة بن قانف الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض (٤).
٨٤٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني [ربيعة](٥) بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ قال:[حلال](٦) لا بأس به (٧).
(١) انظر: "الإجماع" (٥٤١)، و"الإقناع" لابن القطان (٣٢٥٠). (٢) في "الأصل": فإذا. والمثبت من "م". (٣) في الأصل: عبد الرحمن وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، والقاسم ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ١٥٩) وله ترجمة أيضًا في "التهذيب" (٥٣٨٦) وانفرد بالرواية عنه يعلى. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٩١ - في كرى الأرض البيضاء بالذهب) من طريق يعلى بن عطاء بنحوه. (٥) في "الأصل": سعد. وهو تصحيف والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. (٦) في "الأصل": مال والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. (٧) أخرجه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٥) من طريق ربيعة بنحوه مطولًا. وليس فيهما لفظ "البيضاء".