جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢).
وقال النعمان في الجنين يقع ميتا (٣): لا كفارة فيه.
قال أبو بكر: وقيمة الغرة عند الشافعي (٤) خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة (٥): خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة (٦): ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم.
[ذكر ميراث الدية]
٦٨٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٧)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله ﷺ يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر ﵁(٨).
(١) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٤، ٢٢٠٦). (٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٢٧). (٤) "الأم" (٦/ ١٣١ - مسألة الجنين). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٦ - كتاب الديات). (٦) "الموطأ" (٢/ ٦٥٢ - باب عقل الجنين)، "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٤ - باب ما جاء في الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة). (٧) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٧٦٤). (٨) رواه أبو داود (٢٩٢٧) من طريق عبد الرزاق به والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)، =