وهذا قول أهل المدينة (١)، وأهل الكوفة (٢)، والشافعي (٣)، وأصحابه، ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء، والله أعلم.
* * *
ذكر الصلاة على رسول الله ﷺ -
١٥٢١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا حيوة، قال: أخبرني أبو هانى حميد بن هانيء: أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه: أنه سمع فضالة بن عبيد - صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمع رسول الله ﷺ رجلًا [يدعو](٤) في صلاته لم يحمد الله، ولم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:"عجل هذا"، ثم دعاه فقال له (و)(٥) لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمدِ اللّه والثناء عليه، ثم يُصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو بعد بما شاء"(٦).
قال أبو بكر: فاحتمل إن ثبت هذا الحديث أن تكون الصلاة على النبي ﷺ في التشهد واجبًا، واحتمل أن تكون ندبًا، فلما احتمل
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٦ - باب ما جاء في التشهد). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢٠ باب كيفية الدخول في الصلاة). (٣) "الأم" (١/ ٢٣٣ - باب قدر الجلوس في الركعتين). (٤) من "د". (٥) في (د): أو. (٦) أخرجه أحمد (٦/ ١٨)، وأبو داود (١٤٧٦)، والترمذي (٣٤٧٦)، (٣٤٧٧)، والنسائي (١٢٨٣)، وابن خزيمة (٧٠٩، ٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠، ٢٦٨) كلهم من طريق أبي هانئ حميد بن هانئ، به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قلت: وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.