الزهري، عن سالم، عن ابن عمر نحو هذا الحديث (١)، قال أحمد بن حنبل: في حديثه - يعني يحيى بن أيوب - الوهم، كان يحدث من حفظه، فذكر له من حديثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر. (٢) فقال: ها! من يحتمل هذا.
فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، قيل له: ليس في أحد مع رسول الله ﷺ حجة، ولو علم من بعد رسول الله ﷺ ما سنه رسول الله ﷺ في هذا الباب، لرجع إليه، ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك.
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته]
اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به، وممن رآه طاهرًا: ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسلمان.
٨٨٥ - [حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذر عليه ذرورًا] (٤).
(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٥٤)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٨٨) من طريق يحيى بن أيوب، قال البيهقي: الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه غير مرفوع ثم ساقه البيهقي على الوقف. (٢) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (١/ ٤٤٧) من طريق يحيى بن أيوب مطولًا. (٣) "المصنف" (٦١٤٥). (٤) لحق "بالأصل" غير مكتمل. وقد أكملته من "مصنف عبد الرزاق".