وقتادة (١)، وسفيان الثوري (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق.
[باب ذكر الحرة تكون تحت العبد]
اختلف أهل العلم في [الحرة](٥) تنكح العبد.
فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، (٦) والحسن البصري (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩)﵀ وأبو ثور. وكان عطاء (١٠)، والنخعي (١١)، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٦). (٢) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤). (٣) "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١). (٥) "بالأصل": الحر. وهو تصحيف بيّن. (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٢). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر). (٨) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان). (٩) انظر:: "الأم" (٦/ ٢١٦) - باب حد الثيب الزاني). (١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٠). (١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٨ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩١).