١٩٢٦ - حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا النفيلي، قال: نا معمر، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (١).
وفيه قول ثالث: وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإِمام لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات هذا قول الشافعي آخر قوله (٢)، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي.
قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي ﷺ:"يؤم القوم أقرؤهم"، لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله ﷺ، أو إجماع، ولا أعلم شيئًا يوجب [دفع](٣) حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي ﷺ:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، تقديم الابن علي الأب إذا كان أقرأ منه.
* * *
[ذكر إمامة الأعمى]
اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى؛ فقال كثير منهم يؤم الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة.
١٩٢٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن
(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٧) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، به. (٢) "الأم" (١/ ٣٣١ - من يصلى خلفه الجمعة)، (١/ ٢٩٥ - إمامة الصي)، وانظر: "المجموع" (٤/ ٢١٦ - ٢١٧ - باب: صفة الأئمة). (٣) في "الأصل": بدفع. والمثبت هو الأقرب لسياق المصنف.