١٧٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، [عن ابن المبارك](٢)، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن المسيب بن رافع، عن زياد بن حدير قال: كنت مع طلحة بن عبيد الله في سفر فلما كان يوم الجمعة أمرني فسترته واغتسل وقال: استرني من نحو القبلة قال: ثم سترني فاغتسلت (٣).
وروي عن طاوس ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك (٤)، وكان أبو ثور يقول: ولا نحب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر.
قال أبو بكر: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها.
* * *
[ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة]
واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل (٥)، وقال الشافعي (٦) في النساء والعبيد، والمسافرين، وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها.
(١) عبد الرزاق (٥٣٢٧). (٢) سقط من المخطوط والمثبت من "المصنف". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٨ - باب: من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة) عن إسحاق بنحوه. (٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة). (٥) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - ما جاء في غسل الجمعة). (٦) انظر "الأم" (١/ ٣٣٧ - الهيئة للجمعة).