ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح](١) فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث.
وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير.
قال أبو بكر: وهذا يوافق قول مالك.
باب ذكر الوصية لا يقبلها الموصى [له](٢)
كان أبو ثور يقول: إذا أوصى الرجل لرجل [بأبيه](٣) أو بذي رحم محرم منه، أو غير محرم، أو ما أوصى له به من شيء: فإنه لا يدخل في ملك الموصى له إلا بقبول منه، إلا الميراث فإنه يجب له بالموت لا بالإعطاء.
وقال أصحاب الرأي (٤) كما قال أبو ثور، وقال: إذا أوصى الرجل لرجل بامرأة قد ولدت من الموصى له فلم يعلم بالوصية حتى مات بعد الموصي: فإنه ينبغي أن يكونوا ورثته بمنزلته، لا يجبرهم على القبول، ولكنا ندع القياس في هذا، ونجبرهم على القبول، ونجعلها من مال الموصي له الميت.
(١) في "الأصل": أصح. خطأ، والمثبت من "اختلاف العلماء". (٢) أثبتها لضرورة السياق. (٣) "بالأصل" بانيه. والصواب ما أثبتناه. (٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥٥ - باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له).