عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير قال: لما انكشف المشركون عن أحد، وقد أصيب من أصيب من المسلمين. قال: ورسول الله ﷺ وناس من أصحابه جلوس في أصل الجبل، إذ طلعت امرأة من ناحية المدينة تؤم القتلى، فلما رآها رسول الله ﷺ قال:"المرأة المرأة "[وتوسمتها](١) إذا هي أمه صفية بنت عبد المطلب، فوجهت حتى لقيتها فقلت: يا أمة قفي فلدمت (٢) في صدري، وقالت: إليك لا أرض لك. فقلت لها: إن رسول الله ﷺ يعزم عليك لترجعن، فوقفت وناولتني ثوبين معها وقالت: كفن أخي في هذين الثوبين. قال: فجئنا بهما ليكفن فيهما حمزة فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار، فوجدنا غضاضة أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري إلى جنبه لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب والأنصاري ثوب فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له (٣).
[وجه سادس من استعمال القرعة في دعوى الولد]
٦٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد.
(١) في "الأصل": وسمتها، والمثبت من "المسند". (٢) أي: ضربت ودفعتني في صدري. (٣) أخرجه أحمد (١/ ١٦٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به. وأخرجه البيهقي (٣/ ٤٠١) من طريق آخر عن هشام به.