قال الله - جل ذكره -: ﴿لولا جاؤا عليه بأربعة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (١)، وقال - جل ذكره -: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) فأوجب الله - جل ثناؤه - ألا تثبت الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء، وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بمثل معنى كتاب الله.
٩٢٢٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك (٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله ﷺ: "نعم".
قال أبو بكر: وممن قال: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء: مالك (٥) فيمن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه، وهو قول النعمان (٧)
(١) النور: ١٣. (٢) النور: ٤. (٣) "مسند الشافعي" (١/ ٢٠١). (٤) "الموطأ" (٢/ ٦٢٨). (٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٢ - باب فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة). (٦) "الأم" (٦/ ١٨٧ - ١٨٨) - باب الشهادة في الزنا، ٢١٦ - ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤٢ - ٤٣ - كتاب الحدود).