أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية (١).
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي (٢)، وحماد بن أبي سليمان (٣).
قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها](٤) إلا الخطأ على ما قد فسرته.
[ذكر من يلزمه شبه العمد]
اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦)، وبه قال أبو ثور (٧).
وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.
كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد،
(١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٦٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، (٦/ ٣٥٦ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون. (٤) "بالأصل": أصحابنا. وهو تصحيف، والمثبت من "ح"، وهو الصواب حيث تقدم قول ابن المنذر أن الجنايات على الجناة. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٤). (٦) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٢٥١)، و "المحلى" (١٠/ ٣٨٧). (٧) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٢٥١)، و "المغني" (٩/ ٤٩١). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون). (٩) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٥ - حلول الدية).