[ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه]
٢٠٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى النبي ﷺ فقال:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"(١).
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأت طائفة الرخصة في أن تصلى جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، وممن فعل ذلك أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن مسعود.
٢٠٤٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، قال: نا الجعد أبو عثمان، قال: مرَّ بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء عشرة، وقد صلينا صلاة الغداة، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم فأذن وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا له وسادة ومرفقة (٢).
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٥، ٤٥، ٦٤، ٨٥)، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢٢٠)، وابن خزيمة (١٦٣٢). كلهم من طريق سليمان الأسود الناجي به، وألفاظهم متقاربة قال الترمذي: وحديث أبي سعيد حديث حسن. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٤١٧) بأتم مما هنا، وأخرجه أيضًا من طرق عن أبي عثمان مختصرًا كما في (٣٤٦١) وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٠ - في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلى فيه. من قال: لا بأس أن يجمعوا) من طريق يونس بن عبيد عن أبي عثمان اليشكري بنحوه. ثم من طريق إسماعيل بن علية عن الجعد أبي عثمان. قلت: وأبو عثمان اليشكري: هو الجعد بن دينار.